الميرزا جواد التبريزي

452

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 1640 ) عندما باع أو تنازل أو وهب بعض الورثة حصته من الإرث في هذا العقار أشترط على المشتري وهو أخوهم من الورثة أن يكون المبلغ الذي يستلمونه منه خالياً من حصة الثلث ( أي أقل من القيمة التي فيها جزء الثلث ) وأن يتحمل هذا المشتري قيمة أجزاء الثلث في حصصهم ، فما حكم هذه المعاملة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بهذا الاشتراط ويكون نافذاً ، والله العالم . ( 1641 ) حالياً تشترك الأم وثلاثة أخوة وثلث الميت وله وصي ( أنا الوصي على الثلث وواحد من الاخوة الثلاثة ) في ملكية هذا العقار فهل يجوز لأحدنا أن يتصرف في العقار أو يسكن فيه أو يدخل فيه من يشاء دون الرجوع إلى الورثة والوصي ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلاّ برضا باقي الشركاء ، والله العالم . ( 1642 ) أ ) يرغب بعض الورثة ببيع العقار بسعر مناسب لهم فيه مصلحة لهبة الثلث وهم الأم واثنان من الاخوة والوصي على الثلث إلاّ أن الأخ الثالث الذي اشترى حصص الورثة الآخرين يريد أن يتم البيع له وبسعر يناسبه وعلى ألا يتم إخراج ثلث الميت إذا تم البيع لأنه لا يملك المبلغ الكافي للشراء إلاّ بما يكفي للدفع للورثة بدون الثلث مدعياً بأنه سيتولى أداء الثلث إذا تمكن على دفعه ، فهل يجوز له ذلك ؟ ب ) وهل يجوز للوصي على الثلث اللجوء إلى محكمة الدولة لتقوم ببيع العقار بالمزاد العلني ثم توزع الحصص على الورثة حسب التوزيع الشرعي لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وبذلك يضمن استخراج ثلث الميت كاملا . ج ) وهل يجوز للوصي على الثلث أن يقبض حصة الثلث على دفعات من أشترى العقار إذا كان واثقاً منه الأداء أم أن اللازم قبضه بتمامه والتعجيل في صرفه حسب الوصية .